السيد صادق الحسيني الشيرازي
163
بيان الأصول
التتمّة الثانية الثانية : لا فرق في كلّ ما ذكر : من تساقط الدليلين ، أو عدمه ، ونفي الثالث أو عدمه ، بين أن يكون الحجّتان المتعارضتان فردين لدليل واحد ، كخبرين ، وأصلين للبراءة ، وبيّنتين ، ونحوها ، أم فردين لدليلين متكافئين . وذلك : لوحدة الملاك ، إذ ملاك كلّ ما ذكر هو : تعارض حجّتين ، فالحجّية في كلّ منهما صارت سببا لذلك ، فدليل الحجّية في كلّ منهما كان هو الدليل في الأخرى أم غيره . قال الشيخ رحمه اللّه في رسائله « 1 » : « سواء كان وجوب كلّ واحد منهما بأمرين ، أو كان بأمر واحد يشمل واجبين » . التتمّة الثالثة الثالثة : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه في نفي الثالث : من التفصيل بين ما إذا كان الدليلان في حدّ أنفسهما متعارضين فيشتركان في نفي الثالث ، وبين ما إذا لم يكونا متعارضين في حدّ أنفسهما ، بل تعارضهما لأجل دليل خارج عنهما ، فلا ينفيان الثالث . كما إذا أفتى فقيه : بوجوب صلاة الظهر - يوم الجمعة - وأفتى فقيه آخر : بوجوب الجمعة ، فلا ينفي أحدهما الآخر ليشتركا في نفي الثالث وهو : غير الوجوب مطلقا ، فليس لأحد من الدليلين دلالة التزامية تنفي غير الوجوب عن غيرهما ، ولا مانع - في حدّ أنفسهما - من وجوب كلتا الصلاتين ظهر الجمعة .
--> ( 1 ) فرائد الأصول : 761 ، الطبعة الجديدة .